حكامة نظام التعليم العالي

اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي

I –المهام والاختصاصات

تعتبر اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي هيئة تنظيمية أحدثت بمقتضى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي (المادة 81).

تتولى اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المهام التالية :

  • إبداء الرأي بشأن إحداث الجامعات أو أي مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام أو الخاص.
  • إبداء الرأي بشأن طلبات اعتماد المسالك.
  • تحديد معايير وآليات التصديق المتبادلة لبرامج الدراسات واعتمادها.
  • تنسيق معايير قبول الطلبة وتسجيلهم في مختلف الأسلاك، وكذا معايير التقييم المستمر والامتحانات ومناقشة وقبول البحوث العلمية.
  • إحداث وإقامة شبكات معلوماتية مفيدة لهذه الأغراض.
  • النهوض بالبحث العلمي وتشجيع التفوق.
  • اقتراح نظم الدراسات والامتحانات.
  • تفعيل التضامن والتعاون المالي.

II-تكوين اللجنة

يحدد تكوين اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 2.01.2330 الصادر في 04 يونيو 2002، وتضم 20 عضوا موزعين بين 6 أعضاء بحكم القانون، و14 عضوا معينين:

أعضاء بحكم القانون :

  • السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو من يمثلها، رئيسا؛
  • السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو من يمثلها؛
  • السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي أو من يمثلها؛
  • السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو من يمثلها؛
  • أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو من يمثله.

أعضاء معينون :

  • خمس (05) رؤساء جامعات
  • مديران (02) لمؤسستين للتعليم العالي غير تابعتين للجامعات
  • مديران (02) لمؤسستين للتعليم العالي الخاص
  • مديران (02) لمؤسستين للبحث، إحداهما عمومية والأخرى خاصة
  • ممثل واحد (01) عن النقابة الوطنية الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي
  • شخصيتان (02) عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية

تتحدد مدة انتداب الأعضاء المعينين في ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

تتولى مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية مهمة كتابة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.

III-تنظيم اللجنة

  • تضم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي أربع لجان فرعية دائمة :
  • اللجنة الفرعية المكلفة بالشؤون البيداغوجية.
  • اللجنة الفرعية المكلفة بمؤسسات التعليم العالي الغير التابعة للجامعات.
  • اللجنة الفرعية المكلفة بالتعليم العالي الخاص.
  • اللجنة الفرعية المكلفة بالانفتاح على المحيط الاقتصادي والبحث والتنمية.

IV-نصوص تشريعية وتنظيمية

  • الظهير الشريف رقم 1.00.199 صادر في 15 صفر الخير 1421 (19 مايو 2000) القاضي بتنفيذ القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي.
  • مرسوم رقم 2.01.2330 صادر في 22 ربيع الأول 1423 (04 يونيو 2002) بتحديد تكوين وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكذا كيفيات تعيين أعضائها.
  • قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 01.04 صادر في 12 جمادى الأولى 1425 (20 يونيو 2004) بالمصادقة على القانون الداخلي للجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي

مجلس التنسيق

I –مهام واختصاصات المجلس

يعتبر مجلس التنسيق هيئة تنظيمية تدلي برأي استشاري حول جميع القضايا ذات الطابع البيداغوجي أو التنظيمي التي تهم مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

تناط بمجلس التنسيق المهام الأساسية التالية :

  • إعداد قانونه الداخلي وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر قصد المصادقة؛
  • الإدلاء برأيه حول القانون الداخلي لكل مؤسسة قبل المصادقة عليه من طرف السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة؛
  • دراسة المقترحات التي تعرض عليه كل سنة من طرف المؤسسات والمتعلقة بعدد المقاعد الممنوحة لتسجيل الطلبة وعرضها للمصادقة على السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر؛
  • الإدلاء برأيه حول طلبات الاعتماد المقدمة من طرف المؤسسات؛
  • الإدلاء برأيه حول مشاريع إحداث مسالك التكوين و/أو البحث؛
  • اقتراح وإبداء الرأي حول إحداث كل مؤسسة للتعليم العالي غير التابعة للجامعات؛
  • العمل على خلق تآزر بين مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات لتيسير انبثاق أقطاب متعددة التقنيات منظمة في مؤسسات عمومية متعددة التخصصات؛
  • تعيين أعضاء اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة والمصادقة على نظامها الداخلي؛
  • إصدار توصيات بشأن التدابير الكفيلة بتسهيل الإدماج المهني لحاملي الشهادات؛
  • الإدلاء برأيه حول هياكل التكوين والبحث في كل مؤسسات وكذا تنظيمها؛
  • الإدلاء برأيه حول شروط ولوج الأسلاك والمسالك، وأنظمة الدراسات وكيفيات تقييم المؤسسات؛
  • الإدلاء برأيه حول كيفيات تنظيم مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي والأساتذة المساعدين؛
  • بصفة عامة، يعالج المجلس كل القضايا التي تهدف إلى تحسين التكوينات التي يتم توفيرها من طرف المؤسسات، وكل مشروع إحداث مؤسسة جديدة.

II-تكوين المجلس

تطبيقا لمقتضيات المادة 28 من القانون رقم 01.00، يتألف مجلس التنسيق من :

  • السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر، رئيسا
  • السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو من يمثلها؛
  • السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو من يمثلها؛
  • السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أو من يمثلها؛
  • السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي أو من يمثلها؛
  • السلطات الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسات المعنية أو من يمثلها؛
  • مديرو مؤسسات للتعليم العالي التابعة لمختلف القطاعات الوزارية؛
  • أستاذ باحث يمثل كل قطاع للتكوين؛
  • ثلاث شخصيات عن القطاع الاقتصادي؛
  • شخصية عن العالم الاقتصادي والمالي مسيرة لمقاولة عمومية؛
  • شخصية عن العالم الاقتصادي والمالي مسيرة لمقاولة خاصة؛
  • شخصية تنتمي لقطاع التعليم العالي الخاص.

III-تنظيم المجلس

طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي، يضم مجلس التنسيق اللجان التالية :
لجنة التتبع؛

  • اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة؛
  • اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون البيداغوجية؛
  • اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون القانونية.

لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص

I –مهام واختصاصات اللجنة

تناط بلجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المهام التالية:

  • إبداء رأيها بشأن تراخيص فتح مؤسسات التعليم العالي الخاص وكذا طلبات اعتمادها؛
  • وضع معايير جودة التعليم العالي الخاص والسهر على نشرها وتطبيقها؛
  • إعداد، مدونة آداب المهنة وتشجيع العمل بها وتكييفها والسهر على التقيد بها؛
  • وضع آليات اليقظة وإعداد استراتيجيات ومخططات عمل لأجل تطوير القطاع؛
  • تشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الخاص ومختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص؛
  • المساهمة في ضمان تسيير لكل مؤسسة للتعليم العالي الخاص يلاحظ قصورها أو عجزها مؤقتا أو نهائيا عن مواصلة عملها بوسائلها الخاصة.

II-تكوين اللجنة

تطبيقا لمقتضيات المادة 62 من القانون رقم 01.00، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي الخاص أو من يمثلها رئاسة لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص، وتضم :

أعضاء بحكم القانون :

  • المدير المكلف بالتعليم العالي الخاص أو من يمثله؛
  • المدير المكلف بالتعليم العالي أو من يمثله.

الأعضاء المنتخبون

06 ممثلين قانونيين لمؤسسات التعليم العالي الخاص المنتخبين من طرف نظرائهم.

الأعضاء المعينون :

  • رئيسان لجامعتين؛
  • عميد لكلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛
  • عميد لكلية للطب والصيدلة أو لكلية طب الأسنان؛
  • عميد لكلية للعلوم والتقنيات؛
  • مدير لمؤسسة لتكوين المهندسين تابعة للجامعة؛
  • شخصيتان من القطاع الاقتصادي والاجتماعي.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره.

تقوم المديرية المكلفة بالتعليم العالي الخاص بمهام كتابة اللجنة.

III-تنظيم اللجنة

يمكن للجنة تنسيق التعليم العالي الخاص أن تحدث لجانا دائمة ولجانا خاصة.

ويمكنها كذلك اللجوء لخدمات خبراء من خارج اللجنة لاستشارتهم بخصوص نقط محددة أو أن تطلب منهم إنجاز تقارير حول بعض القضايا التي لها علاقة بمهامها.